السؤال (1087) : هل يجوز القصر في السفر بعد الوصول إلى المدينة المراد السفر لها لقضاء حاجة منها ثم الرجوع ؟
***
الجواب : الإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة من حين أن يفارق بلده إلى أن يرجع إليها، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، (وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة)[البخاري]، و (أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين يوماً يقصر)[أبو داود وأحمد]، وأقام عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – (بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، حيث حبسه الثلج)[البيهقي] .
ولكن إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه، فعليك أن تجب النداء، وإذ صليت مع الإمام عليك الإتمام، لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)[متفق عليه] . ولقوله صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به)[متفق عليه] . ولأن ابن عباس – رضي الله عنهما – سئل : عن الرجل إذا كان مسافراً وصلى مع الإمام يصلي أربعاً وإذا كان وحده يقصر ؟ قال : (تلك هي السنة)[مسلم] ، فإذا سمعت النداء فأجب وأتم مع الإمام، فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين الباقتين . ولكن لو أنك لم تسمع النداء، أو كنت في مكان ناء عن المساجد، أو فاتتك الجماعة، فإنك تصلي ركعتين مادمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك، الله الموفق .
المصدر : مجموع فتاوى العلامة العثيمين، ج15، ص255-256 .