قصر الصلاة في النزهة :

 

السؤال (1086) : من خرج للنزهة هل يجوز له القصر في الصلاة والجمع ؟

***

الجواب : إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر، لكن بدون جمع، إلا أن يحتاجوا إلى الجمع بحيث يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها، إما لشدة البرد، أو قلة الماء ونحو ذلك، وأما مع عدم الحاجة فلا يجمعون بل يصلون كل صلاة في وقتها .    فإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة ثلاثة فراسخ – أي تسعة أميال – وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد والمزاد كاليومين والثلاثة فهم مسافرون، يترخصون برخص السفر، لما رواه مسلم عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين)[مسلم] . وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله : كأنه لا فرق بين أن يكون السفر لعبادة كسفر الحج والعمرة، أو لتجارة، أو لزيارة صديق أو لنزهة؛ لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة . وأما من يخرج يوماً ويرجع في يومه، أو في أول الليل ويرجع في آخره فلا يترخص .                              

                               المصدر : مجموع فتاوى العلامة العثيمين . ج15، ص254-255 .