السؤال : نخرج إلى البر كثيراً وخاصة في يومي الخميس والجمعة حيث العطلة الأسبوعية وأكثر الأماكن التي نذهب إليها مسافة قصر؟ ولذلك فإننا نصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً، فهل هذا جائز ونسمع – يا سماحة الوالد – أنه لا يجوز للمسلم ترك الجمعة مع المسلمين أكثر من ثلاث مرات فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك عدد محدد لذلك ولو كان الإنسان يسافر كثيراً أو يخرج إلى البر ؟
***
الجواب : المسافر يشرع له قصر الصلاة في السفر ويباح له الجمع بين الصلاتين لصحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل له ترك الجمع إذا كان نازلاً، كما فعل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين نزوله في منى، في أيام التشريق فإنه لم يجمع بين الصلاتين، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل في حق المسافر إذا كان نازلاً، أما إذا كان على ظهر سير فالأفضل له الجمع تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا ارتحل في السفر قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر وجمع بينهما جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع بينهما جمع تقديم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع بينهما جمع تقديم وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل من منزله في السفر قبل غروب الشمس أخر صلاة المغرب وجمعها مع العشاء جمع تأخير، أما إذا ارتحل بعد الغروب فإنه يقدم العشاء مع المغرب ويصليهما جمع تقديم، والقصر سنة ومن أتم فلا حرج عليه .
والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كانت مسافته (80) كيلو وهي مسافة يوم وليلة للإبل، هذا هو الأرجح والأحوط، أما الجمعة فليس على المسافر جمعة ولا تصح منه، بل عليه أن يصلي ظهراً؛ لكن إذا مر على قرية وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر .
المصدر : محموع فتاوى ابن باز، ج30، ص236-237 .