الحلف بالطلاق بنية التهديد :

 

السؤال : لقد حلفت على زوجتي بأن تكون طالق إذا فعلت كذا، وكان بنية التهديد، مع العلم أنه حدث مني ثلاث مرات، وكل ما وقع في الحالات الثلاث عاشرتها بعد الحلف من غير أن أسأل عن ذلك؛ لأنني لم أقصد بأنها يمين صحيح أو يمين طلاق، بل كانت يمين بنية التهديد، فوقع مني يمين رابع وكان بنية الطلاق، فأريد أن تفتوني في الحكم ؟

***

الجواب : هذه الأيمان الثلاث الأولى التي بقصد التهديد وليس بقصد إيقاع الطلاق في حكم اليمين، وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة، ولا يقع الطلاق وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم والذي نفتي به وأفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من السلف الصالح من التابعين .

                                                                      المصدر : نور على الدرب / موقع الشيخ ابن باز