بين المعنى واللفظ :

 

اختصار الحديث :
  الأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالماً؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء .

 

وأما الرواية بالمعنى . فالخلاف فيها شهير :
1- والأكثر على الجواز أيضاً، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى .
2- وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات .
3- وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه .
4- وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسماً في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضراً للفظه .
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه .
5- قال القاضي عياض : ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لئلا يتسلط من لا يحسن، ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة، قديماً وحديثاً . 

                              المصدر / نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر / ابن حجر / ص119-120 .